responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

سؤال (156) لو كانت عادتها (8) وفي النفاس زاد الدم عن (8)، فما هو حكمها؟

بسمه تعالى: إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة، وأما إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس، والله العالم.

سؤال (157) بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر، مما يعني ترك الصلاة، هلّا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي؟

بسمه تعالى: لا يزيد النفاس على عشرة أيام، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس، والله العالم.

سؤال (158) المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر، ولا يفصل بين الصلاتين إلا التعقيب، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر؟

بسمه تعالى: النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال، غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست