responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39

بالجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.

سؤال (78) بالنسبة للاختبار بإدخال قطنة لمعرفة بقاء الدم في الباطن أو عدمه أو لمعرفة درج الاستحاضة وغير ذلك، بعض النساء خصوصاً الأبكار قد يحصل لهن خوف على البكارة أو ألم ما من هذه العملية لصغر الموضع أو نحو ذلك، فهل يعد هذا عذراً؟ فتلحق بمن لا تقدر على الاختبار؟

بسمه تعالى: المراد بالإدخال أن تضع القطنة على فم الفرج بحيث يمسكها الفرج ولو بواسطة المشد ثم تخرجها لتتعرف على وجود الدم وعدمه، والله العالم.

أحكام المبتدئة

سؤال (79) لو كان معظم الأقارب من النساء متفقات عدداً، والبقية اختلفن عن المعظم في العدد، فهل يجزي ذلك في الرجوع إلى المعظم واعتباره، أو أنه يشترط توافق الجميع في العدد، ولا يكفي خرقه من واحدة منهن فضلًا عن اثنتين أو ثلاثة؟

بسمه تعالى: يكفي المعظم، ولا عبرة بالشاذة منهن، والله العالم.

سؤال (80) ثم إن هذا الحكم في الرجوع في وقتنا الحاضر يفضي إلى الحرج والمشقة، حيث أنه في الغالب انتشار الأقارب في البلاد والقرى، فكيف يكون الحل لذلك؟

بسمه تعالى: يكفي الأقارب اللواتي في بلدها، والله العالم.

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست