responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24

تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها، ولو كان فاقدا للصفات أم لا؟

الخوئي: نعم تحصل العادة بما ذكرتم، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية، وأما الوقتية فلا.

التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.

سؤال (42) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام (صفرة) ثم لحقتها أربعة أيام (حمرة) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام، ثم جاءها الدم في أيام عادتها، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض؟

بسمه تعالى: ما قبل أيام العادة تكون استحاضة، ويكون حيضها أيام العادة خاصة، والله العالم.

سؤال (43) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر، واستمرت على ذلك أشهر، فهل تبقى عادتها سبعة، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة، وبالتالي تكون حيضا، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة، ولا يحكم عليها بالحيض،

اسم الکتاب : أحكام الدماء الثلاثة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست