responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مائة سؤال و سؤال حول الكتابة و الكتاب و المكتبات و جوابها المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 24

و كتابها حتى ينتقل هذا الحق منهم إلى ورثتهم كما أن القيام بذلك لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي.

سؤال (45):

تقوم بعض العوائل بطباعة كتب الأدعية و يطبعون في الصفحة الأولى منه إهداء إلى روح أحد ذويهم المتوفى مع طلب قراءة الفاتحة على روحه ... و يقومون بتوزيع هذه الكتب في المساجد للاستفادة العامة ... هل يجوز طباعة كتب الأدعية بهذه الطريقة؟ و هل يلزم أخذ الإذن من سماحتكم أو من أحد وكلائكم للتأكد من صحة نقل هذه الأدعية و كتابتها حتى لا يتم نقلها و طباعتها بشكل خاطئ؟

الجواب:

لا بأس بطبع كتب الأدعية بالطريقة المشار إليها في السؤال و لا يتوقف على الإذن من الحاكم الشرعي هذا شريطة عدم التصرف و الاجتهاد في الأدعية بالزيادة و النقيصة.

سؤال (46):

ما رأي سماحتكم في تلقي العلوم الدينية عبر أشرطة الكاسيت دون ضوابط أو إشراف من شيخ أو مدرس، علما أن بعض الدروس كالعقائد و الفلسفة قد يكون فيها بعض الغموض مما قد يسبب نوعا من الشبهات لدى الطالب، ألا يجب عليه أن يتأكد مما حصل عليه من العلم بعد إجراء مباحثات علمية في مطالب هذه الكتب مع أحد المشايخ أو العلماء ليتيقن من صحة ما تحصل عليه من المعلومات؟

الجواب:

لا باس بتلقي الدروس الدينية من الفقهية و الأصولية و العقائدية عبر أشرطة الكاسيت و لا فرق من هذه الناحية بين أن يكون‌

اسم الکتاب : مائة سؤال و سؤال حول الكتابة و الكتاب و المكتبات و جوابها المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست