responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مائة سؤال و سؤال حول الكتابة و الكتاب و المكتبات و جوابها المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14

سؤال (25):

أحد المؤمنين حصل على مبلغ من المال من فاعل خير على أن يتم صرفه على أيتام المسلمين، علما أن هذا المبلغ من غير الخمس و هو يعتبره تبرعا أو صدقة، هل يجوز إعطاء المبلغ لوكيلكم الشرعي لتمويل طباعة الكتب الإسلامية الهادفة التي تتطرق لموضوعات يحتاج إليها عامة الناس بحيث تعم الفائدة للجميع؟ أم أن المبلغ يجب صرفه على أيتام المسلمين كما طلب هذا الشخص فاعل الخير؟

الجواب:

نعم يجوز إعطاء المبلغ لوكيلنا غاية الأمر إن عين فاعل الخير مورد صرفه كأيتام المسلمين فعليه صرفه فيه و إن لم يعين فله أن يصرفه في مطلق الأمور الخيرية مع مراعاة الأهم فالأهم.

سؤال (26):

اعتاد الكثير من المثقفين على استعارة الكتب من آخرين لمدد محددة و لكنهم يتأخرون في ردّ هذه الكتب، و بعضهم يفرط في التأخير إلى سنوات عدة حتى ييأس صاحبها أو ينسى، و إذا تذكر ذلك و طالب بحقه لا يحصل عليه بحجة أنها ضاعت أو أخذها منهم شخص آخر إلى آخر قائمة الأعذار المعتادة، ما رأي سماحتكم؟

الجواب:

لا يجوز لهم تأخير رد هذه الكتب إلى أصحابها عن المدة المحددة فإذا أخروا ردها تسامحا و تساهلا فعليهم الإثم و إذا ضاعت الكتب فعليهم الضمان أيضا.

سؤال (27):

هل يجوز تكثير الكتب و النشرات الإسلامية الهادفة و ذلك بطريقة التصوير و من ثم بيعها أو توزيعها مجانا دون أخذ إذن من أصحابها

اسم الکتاب : مائة سؤال و سؤال حول الكتابة و الكتاب و المكتبات و جوابها المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست