اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 684
..........
بعمرة
مفردة أخرى، و هذا بخلاف المحصور في الحج، فان حلية النساء له لا تتوقف على
الاتيان بعمرة مفردة، بل تحل بما مر كغيرها من محرمات الإحرام.
التاسع:
ان المحصور اذا أدرك خفة في نفسه و تحسنا في حاله بحيث وجد نفسه متمكنا من البدء
بالسفر، و حينئذ فان احتمل أو اعتقد انه اذا بدأ بالسفر يدرك الناس بالموقفين، أو
في أحدهما، وجب عليه ذلك اذا كان الحج مستقرا في ذمته، و إلّا لم يجب عليه إلّا
اذا كان واثقا و معتقدا بذلك.
العاشر:
ان الحصر أو الصد لا يوجب سقوط الحج عنه، إلّا اذا كان في السنة الأولى للاستطاعة
و لم تبق الى السنة الآتية، و أما اذا ظلت الى السنة القادمة، أو كان الحج مستقرا
في ذمته فيجب عليه الاتيان به فيما بعد.
«و
الحمد للّه أولا و آخرا، على نعمه و آلائه، و الصّلاة على محمّد و آله.»
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 684