responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 684

..........

بعمرة مفردة أخرى، و هذا بخلاف المحصور في الحج، فان حلية النساء له لا تتوقف على الاتيان بعمرة مفردة، بل تحل بما مر كغيرها من محرمات الإحرام.

التاسع: ان المحصور اذا أدرك خفة في نفسه و تحسنا في حاله بحيث وجد نفسه متمكنا من البدء بالسفر، و حينئذ فان احتمل أو اعتقد انه اذا بدأ بالسفر يدرك الناس بالموقفين، أو في أحدهما، وجب عليه ذلك اذا كان الحج مستقرا في ذمته، و إلّا لم يجب عليه إلّا اذا كان واثقا و معتقدا بذلك.

العاشر: ان الحصر أو الصد لا يوجب سقوط الحج عنه، إلّا اذا كان في السنة الأولى للاستطاعة و لم تبق الى السنة الآتية، و أما اذا ظلت الى السنة القادمة، أو كان الحج مستقرا في ذمته فيجب عليه الاتيان به فيما بعد.

«و الحمد للّه أولا و آخرا، على نعمه و آلائه، و الصّلاة على محمّد و آله.»


اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست