responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 666

[أحكام المحصور]

أحكام المحصور

[مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام‌]

(مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام.

[مسألة 448: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة]

(مسألة 448): المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فاذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل (1)

(1) الأمر كما أفاده قدّس سرّه، بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المقام على طوائف:

الطائفة الأولى: الروايات التي تدل على أن وظيفة المحصور في الحج و العمرة بعث الهدي الى محله، فاذا بلغ محله قصر و أحل.

منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: «عن رجل أحصر فبعث بالهدي، فقال: يواعد اصحابه ميعادا، فان كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر، و اذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه، و ان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة، و الساعة التي يعدهم فيها، فاذا كان تلك الساعة قصر و أحل- الحديث»[1].

و منها: موثقة زرعة، قال: «سألته عن رجل احصر في الحج، قال: فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر اذا كان في الحج، و إن كان في عمرة نحر بمكة، فانما عليه أن يعدهم لذلك يوما،


[1] الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست