responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 649

[أحكام المصدود]

أحكام المصدود

[مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما]

(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما.

[مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به‌]

(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به (1) و الأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:

الجهة الاولى في المراد من المصدود في مقابل المحصور.

الجهة الثانية في مقتضى القاعدة فيه و انها ما ذا تقتضي بعد الصد.

الجهة الثالثة في مقتضى الادلة من الكتاب و السنة و مدى دلالتها على حكم المسألة سعة و ضيقا.

اما الجهة الاولى فالمراد منه كما في الروايات الممنوع من الحج و العمرة بعد تلبسه بالاحرام، من قبل ظالم او عدو، لا مطلق الممنوع، و ان كان من اجل مرض.

و اما الجهة الثانية فلان مقتضى القاعدة سقوط الحج او العمرة عنه بالصد و العجز، و حينئذ فان كان الصد في سنة الاستطاعة لم يجب عليه الحج من قابل، إلّا اذا ظلت استطاعته، و ان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج في سنة اخرى.

و اما الجهة الثالثة فمن الكتاب.

قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ الآية[1]. و الاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من الحصر في‌


[1] سورة البقرة، الآية: 196.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست