اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 649
[أحكام المصدود]
أحكام
المصدود
[مسألة
438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما]
(مسألة
438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما.
[مسألة
439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به]
(مسألة
439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به (1) و الأحوط ضم التقصير أو
الحلق اليه.
(1)
يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
الجهة
الاولى في المراد من المصدود في مقابل المحصور.
الجهة
الثانية في مقتضى القاعدة فيه و انها ما ذا تقتضي بعد الصد.
الجهة
الثالثة في مقتضى الادلة من الكتاب و السنة و مدى دلالتها على حكم المسألة سعة و
ضيقا.
اما
الجهة الاولى فالمراد منه كما في الروايات الممنوع من الحج و العمرة بعد تلبسه
بالاحرام، من قبل ظالم او عدو، لا مطلق الممنوع، و ان كان من اجل مرض.
و
اما الجهة الثانية فلان مقتضى القاعدة سقوط الحج او العمرة عنه بالصد و العجز، و
حينئذ فان كان الصد في سنة الاستطاعة لم يجب عليه الحج من قابل، إلّا اذا ظلت
استطاعته، و ان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج في سنة اخرى.
و
اما الجهة الثالثة فمن الكتاب.
قوله
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الآية[1].
و الاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من الحصر في