responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 647

و يجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط (1).

الإحرام، فمن أجل ذلك أيضا لا يمكن الأخذ بهذه الرواية.

(1) مر الكلام فيه في المسألة (435).

نتيجة البحث عن رمي الجمرات الثلاث أمور

الأول: انه واجب مستقل، و لا يكون من واجبات الحج و اجزائه، و لذا لا يبطل الحج بتركه عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي، و موضعه من الناحية الزمانية اليوم الحادي عشر و الثاني عشر.

الثاني: يعتبر الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء من الجمرة الأولى و انتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف و رمى جمرة قبل أن يذهب الى سابقتها وجب الرجوع الى السابقة و اعادة رمي اللاحقة، بلا فرق فيه بين العالم بالحكم و الجاهل به و الناسي، و اذا ظل الحاج الى ليلة الثالث عشر فالأظهر عدم وجوب الرمي عليه في اليوم الثالث عشر و إن كان الرمي أولى و أجدر.

الثالث: إذا رمى الحاج الجمرة السابقة بثلاث، و رمى اللاحقة بسبع بطل و وجبت اعادة الكل من جديد، أما السابقة فهي على القاعدة على أساس أنه يعتبر أن تكون سبع رميات لكل جمرة، بنحو التتابع و التوالي، فاذا لم تكن كذلك كانت باطلة، و بما أن رميات الجمرة السابقة لم تكن كذلك فهي باطلة، و أما اللاحقة فلأجل الاخلال بالترتيب بين رميها و رمي السابقة، و أما اذا رمى السابقة بأربع و اللاحقة بسبع فيصح، و لم تجب الاعادة، و انما يجب عليه تكميل رمي السابقة و ذلك للنصوص الخاصة.

الرابع: يجب أن يكون رمي الجمرات الثلاث في النهار، و لا يجزي ايقاعها في الليل اختيارا و يستثنى من ذلك من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له أن يرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي مثلا في ليلة العيد

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست