اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 573
[6- الحلق و التقصير]
الحلق
و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج (1)، و يعتبر فيه قصد القربة (2) و
ايقاعه في النهار على الأحوط (3) (1) لا شبهة في أصل وجوب الحلق أو
التقصير في منى، و تدل عليه الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: لَقَدْ
صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا
تَخافُونَ[1].
و
أما الروايات التي تنص عليه فهي كثيرة تبلغ من الكثرة حد التواتر اجمالا.
(2)
قد تقدم أنه تجب النية في كل عبادة، و هي عبارة عن نية القربة و الاخلاص بمعنى عدم
ضميمة الرياء، و قصد اسمها الخاص المميز لها شرعا، و صورتها في المقام: أحلق أو
أقصر في حج التمتع من حجة الإسلام قربة الى اللّه تعالى مخلصا لوجهه الكريم، و إن
كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و إن كان الحج مندوبا أسقط كلمة حجة الإسلام.
(3)
أي نهار العيد، و هذا و إن كان معروفا و مشهورا إلّا أن اثباته بدليل مشكل، و قد
يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شيء إلّا النساء، و عن المتمتع ما
يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلّا النساء و الطيب»[2]
بدعوى أن حكمه عليه السّلام بحلية كل شيء له إلّا النساء و الطيب في يوم العيد
بدون تعليق