responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 573

[6- الحلق و التقصير]

الحلق و التقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج (1)، و يعتبر فيه قصد القربة (2) و ايقاعه في النهار على الأحوط (3) (1) لا شبهة في أصل وجوب الحلق أو التقصير في منى، و تدل عليه الآية الكريمة، و هي قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ‌[1].

و أما الروايات التي تنص عليه فهي كثيرة تبلغ من الكثرة حد التواتر اجمالا.

(2) قد تقدم أنه تجب النية في كل عبادة، و هي عبارة عن نية القربة و الاخلاص بمعنى عدم ضميمة الرياء، و قصد اسمها الخاص المميز لها شرعا، و صورتها في المقام: أحلق أو أقصر في حج التمتع من حجة الإسلام قربة الى اللّه تعالى مخلصا لوجهه الكريم، و إن كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و إن كان الحج مندوبا أسقط كلمة حجة الإسلام.

(3) أي نهار العيد، و هذا و إن كان معروفا و مشهورا إلّا أن اثباته بدليل مشكل، و قد يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شي‌ء إلّا النساء، و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شي‌ء إلّا النساء و الطيب»[2] بدعوى أن حكمه عليه السّلام بحلية كل شي‌ء له إلّا النساء و الطيب في يوم العيد بدون تعليق‌


[1] سورة الفتح، الآية: 27.

[2] الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق و التقصير، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست