responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 512

[أحكام الذبح‌]

[مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد]

(مسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد (1) و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فاذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب عليه اعادة الطواف و إن كانت الاعادة أحوط.

تدل على اعتبار الترتيب بينهما مطلقا، بدون تقييده بيوم العيد.

و الجواب أولا: ان الرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.

و ثانيا: إنها لا تدل على اعتبار الترتيب مطلقا حتى بالنسبة الى أيام التشريق، أو الى آخر شهر ذي الحجة، بل القدر المتيقن منها اعتباره في يوم العيد.

و ثالثا: انها معارضة بموثقة عمار و صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمتين، فان مقتضى هذه الرواية اعتبار الترتيب بينهما مطلقا حتى في حال الجهل و النسيان، على أساس أن مدلولها الإرشاد الى شرطية ذلك، و مقتضى الروايتين المتقدمتين عدم اعتباره كذلك، اي حتى في حال الجهل و النسيان، فاذن تسقطان معا، و مقتضى الأصل عدم اعتباره. و من هنا يظهر حال رواية جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح»[1] فانها مضافا الى ضعفها سندا، يرد عليها ما أوردناه على الرواية الأولى.

فالنتيجة انه لا دليل على لزوم تأخير الحلق عن الذبح مطلقا حتى في أيام التشريق و ما بعدها، هذا. اضافة الى ان اثبات وجوب الحلق أو التقصير في يوم العيد، و عدم جواز تأخيره عنه بالدليل مشكل جدا، و لا يبعد جوازه عامدا و ملتفتا، و إن كان الأحوط و الأجدر أن يكون في يوم العيد.

(1) مر انه لا يبعد جواز تأخيره عن يوم العيد اختيارا، و ان كان الأحوط


[1] الوسائل باب: 39 من ابواب الذبح الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست