اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 512
[أحكام الذبح]
[مسألة
382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد]
(مسألة
382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد (1) و لكن إذا تركهما يوم العيد
لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و
إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فاذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه
لم تجب عليه اعادة الطواف و إن كانت الاعادة أحوط.
تدل
على اعتبار الترتيب بينهما مطلقا، بدون تقييده بيوم العيد.
و
الجواب أولا: ان الرواية ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
و
ثانيا: إنها لا تدل على اعتبار الترتيب مطلقا حتى بالنسبة الى أيام التشريق، أو
الى آخر شهر ذي الحجة، بل القدر المتيقن منها اعتباره في يوم العيد.
و
ثالثا: انها معارضة بموثقة عمار و صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمتين، فان مقتضى
هذه الرواية اعتبار الترتيب بينهما مطلقا حتى في حال الجهل و النسيان، على أساس أن
مدلولها الإرشاد الى شرطية ذلك، و مقتضى الروايتين المتقدمتين عدم اعتباره كذلك،
اي حتى في حال الجهل و النسيان، فاذن تسقطان معا، و مقتضى الأصل عدم اعتباره. و من
هنا يظهر حال رواية جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: تبدأ بمنى بالذبح
قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح»[1]
فانها مضافا الى ضعفها سندا، يرد عليها ما أوردناه على الرواية الأولى.
فالنتيجة
انه لا دليل على لزوم تأخير الحلق عن الذبح مطلقا حتى في أيام التشريق و ما بعدها،
هذا. اضافة الى ان اثبات وجوب الحلق أو التقصير في يوم العيد، و عدم جواز تأخيره
عنه بالدليل مشكل جدا، و لا يبعد جوازه عامدا و ملتفتا، و إن كان الأحوط و الأجدر
أن يكون في يوم العيد.
(1)
مر انه لا يبعد جواز تأخيره عن يوم العيد اختيارا، و ان كان الأحوط