responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 502

[5- الذبح أو النحر في منى‌]

2- الذبح أو النحر في منى و هو الخامس من واجبات حج التمتع (1) و يعتبر فيه قصد القربة (2) (1) للكتاب و السنة المتواترة اجمالا، و ينصان على وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة الى الحج، و هو أحد الأمور التالية: (1) الناقة، (2) البقرة، (3) الشاة. و هل يجب الهدي على أهل مكة اذا أرادوا الإتيان بحج التمتع على أساس أنه مشروع في حقهم؟ المعروف و المشهور بين الأصحاب وجوبه على المكي اذا تمتع و هو الصحيح، على أساس أن المستفاد من الآية الشريفة و الروايات أن الهدي من أحد عناصر حج التمتع و مناسكه، بدون فرق بين أن يكون الحج واجبا على المكلف بنفسه، كحج التمتع من حجة الإسلام، أو بالاستنابة، أو النذر أو نحوه، أو مستحبا عليه في مقابل حج الافراد، فان الهدي ليس من أحد اجزائه و واجباته. نعم اذا صحب من يريد حج الافراد هديا معه وقت الاحرام، بأن أحضر شاة- مثلا- و ساقها معه، وجب عليه أن يضحي به يوم العيد، و يسمّى الحج حينئذ بحج القران.

و بكلمة: ان الآية الشريفة تنص على أن حج التمتع وظيفة النائي، و هو من يبعد بلده عن مكة اكثر من ستة عشر فرسخا، و الهدي جزؤه بدون فرق بين أن يكون واجبا أو مستحبا، و من هنا لو كنا نحن و الآية الشريفة لقلنا بعدم مشروعية حج التمتع لغير النائي، و لكن هناك روايات تدل على مشروعيته لغيره أيضا.

(2) قد تقدم أن كل عبادة يكون لها اسم خاص المميز لها شرعا يعتبر فيها أمور: (الأول) قصد القربة، (الثاني) الاخلاص، (الثالث) أن يقصد اسمها الخاص، بأن يقول: اذبح شاة- مثلا- لحج التمتع من حجة الإسلام، و اذا كان نائبا

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست