اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 466
[ادراك الوقوفين أو احدهما]
ادراك
الوقوفين أو احدهما تقدم أن كلا من الوقوفين- الوقوف في عرفات و الوقوف في
المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري و اضطراري.
فاذا
أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، و إلا فله حالات:
الاولى:
أن لا يدرك شيئا من الوقوفين، الاختياري منهما و الاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة
يبطل حجه و يجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج، و يجب عليه الحج في
السنة القادمة (1) فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.
الثانية:
ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة.
(1)
تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من أدرك جمعا فقد ادرك
الحج، قال: و قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: أيّما حاج سائق للهدي، أو مفرد
للحج، أو متمتع بالعمرة الى الحج قدم و قد فاته الحج، فليجعلها عمرة، و عليه الحج
من قابل»[1].
و
منها: صحيحته الأخرى، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل جاء حاجا ففاته
الحج، و لم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، و لا عمرة
[1] الوسائل: الباب 27 من ابواب
الوقوف بالمشعر، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 466