اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 456
[مسائل]
[مسألة
372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة]
(مسألة
372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة و ان كان
لم يثبت وجوبها (1).
شرعا
أمور:
الأول:
نية القربة. الثاني: قصد الاخلاص في مقابل الرياء. الثالث: قصد اسمها الخاص.
و
هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون مقارنة لكل أجزاء العبادة، لا بمعنى أن لا تتقدم
عليها، بل بمعنى أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها، على تفصيل تقدم. و في المقام
لا بد أن يكون الوقوف في المزدلفة بنية القربة و الاخلاص و قصد اسمه الخاص، بأن
يقول: اقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام
قربة الى اللّه تعالى خالصا لوجهه الكريم، و اذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و
اذا كان الحج مستحبا اسقط كلمة حجة الإسلام.
(1)
الأمر كما افاده قدّس سرّه. نعم ذهب جماعة الى وجوب البيتوتة في المزدلفة، و
استدلوا عليه بمجموعة من الروايات.
منها:
الروايات البيانية الحاكية لفعل النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله كقوله عليه
السّلام: «و أتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب و العشاء الآخرة باذان واحد و
اقامتين، ثم بات بها حتى اذا صلّى الصبح»[1].
و
الجواب أن فعله صلّى اللّه عليه و آله لا يدل على اكثر من محبوبية ذلك شرعا و
استحبابه، و لا يدل على الوجوب.
و
منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: و لا تجاوز
الحياض ليلة المزدلفة»[2] بتقريب أنها تنهى عن تجاوز
الحياض ليلة العيد
[1] الوسائل: الباب 2 من ابواب
اقسام الحج، الحديث: 35.
[2] الوسائل: الباب 8 من ابواب
الوقوف بالمشعر، الحديث: 3.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 456