responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405

[الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير]

التقصير و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي النتف عن التقصير (1).

(1) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن الوارد في لسان الروايات كلمة الأخذ و التقصير و التقليم دون النتف.

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا فرغت من سعيك و انت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم من اظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم- الحديث»[1].

و منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي: «قال ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم و أحرمت منه»[2].

و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سمعته يقول:

طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحل»[3].

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: «ثمّ ائت منزلك فقصر من شعرك و حل لك كل شي‌ء»[4].


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 4.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 1.

[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 2.

[4] الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصير، الحديث: 3.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست