اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 405
[الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير]
التقصير
و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر
رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه قصد القربة و لا يكفي النتف عن التقصير (1).
(1)
الأمر كما أفاده قدّس سرّه لأن الوارد في لسان الروايات كلمة الأخذ و التقصير و
التقليم دون النتف.
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: إذا فرغت من سعيك و
انت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم من اظفارك و ابق
منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم- الحديث»[1].
و
منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي: «قال ثم قصر من
رأسك من جوانبه و لحيتك و خذ من شاربك و قلم اظفارك و ابق منها لحجك، فاذا فعلت
ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه»[2].
و
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سمعته يقول:
طواف
المتمتع أن يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة، و يقصر من شعره، فاذا فعل ذلك
فقد أحل»[3].
و
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: «ثمّ ائت منزلك
فقصر من شعرك و حل لك كل شيء»[4].