اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 401
[الشك في السعي]
الشك
في السعي لا اعتبار بالشك في عدد اشواط السعي بعد التقصير (1) و ذهب جمع من الفقهاء
الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و ان كان الشك قبل التقصير، و لكن
الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
(1)
هذا شريطة احتمال أنه كان حين العمل أذكر بشروط الواجب و واجباته من حين الشك، و
الّا فلا تجري، لما ذكرناه في علم الأصول من أن قاعدتي التجاوز و الفراغ من
القواعد العقلائية التي تكون حجيتها مبنية على نكتة أماريتها و كاشفيتها عن
الواقع، و على هذا فاذا علم المكلف انه كان غافلا حين العمل لم تتوفر فيها هذه
النكتة فلا تجري.
و
دعوى: أن مقتضى صحيحة سعيد بن يسار بطلان السعي في هذه الصورة، على أساس أن صحته
فيها منوطة بكون الساعي حافظا للعدد، بأن لا يكون شاكا فيه، و الّا لكان السعي
باطلا من جهة الشك، و بما أن الساعي في المقام شاك فيه فمقتضى الصحيحة بطلانه.
مدفوعة:
بأن مورد الصحيحة ما اذا تذكر الساعي بالنقص في السعي و علم به، و في هذه الحالة
اذا كان حافظا للعدد صح سعيه و وجب عليه الاتيان بالمنسي من السقوط و ان لم يكن
حافظا له بطل سعيه، فاذن لا يكون المقام مشمولا لصحيحة سعيد، باعتبار أن الشك في
المقام لا يكون مقرونا بالعلم بالنقص من ناحية، و يكون بعد التجاوز عن محل السعي
من ناحية أخرى، و أما الشك في مورد الصحيحة فيكون مقرونا بالعلم بالنقص من جهة، و
قبل اتمام السعي من جهة أخرى، اذ بعد التذكر يكشف عن أن اعتقاده بالفراغ كان
خياليا
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 401