اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 386
[احكام السعي]
احكام
السعي تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو
بالموضوع الى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و لزمته الاعادة من
قابل و الأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا (1) و إن كان الأحوط الاولى العدول الى
الافراد و إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة.
[مسألة
341: لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، و ان كان تذكره بعد فراغه من أعمال
الحج]
(مسألة
341): لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، و ان كان تذكره بعد فراغه من أعمال
الحج فان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في
كلتا الصورتين (2).
(1)
بل هو الظاهر لأن الإحرام جزء من الحج و العمرة، و لا يعقل بطلان الحج أو العمرة
مع عدم بطلان الإحرام، لأنه خلف فرض كونه جزءا منه. و به يظهر حال ما بعده.
(2)
تدل على الصحة مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلت له: رجل نسي السعي
بين الصفا و المروة، قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، ان
هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة، و السعي بين الصفا و المروة فريضة- الحديث»[1].
و
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل