responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 377

[الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي‌]

السعي و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أيضا من الأركان، فلو تركه عمدا بطل حجة سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به (1)، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى رعاية الطهارة فيه (2).

(1) لأن بطلان الحج بترك السعي يكون على القاعدة، باعتبار أن المأمور به حينئذ لا ينطبق على الفرد المأتي به في الخارج الفاقد له، هذا بدون فرق بين أن يكون تركه عامدا و ملتفتا أو جاهلا أو ناسيا، لأن الصحة بحاجة الى دليل، و قد دل الدليل على أن تركه نسيانا لا يوجب البطلان، فاذا تذكر وجب عليه قضاؤه بنفسه و مباشرة إن أمكن، و الّا فبنائبه، و أما اذا تركه متعمدا و إن كان جاهلا بالحكم، فلا دليل على الصحة، بل مضافا الى أن بطلانه مقتضى القاعدة، تدل عليه أيضا مجموعة من الروايات.

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل ترك السعي متعمدا قال: «عليه الحج من قابل»[1] و منها صحيحته الثانية[2]، و الثالثة[3].

(2) الأمر كما افاده قدّس سرّه، أما الطهارة الخبثية فلا يوجد أي دليل على اعتبارها، و أما الطهارة الحدثية، فقد دلت على عدم اعتبارها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف، فان فيه صلاة، و الوضوء أفضل على كل حال»[4] و لكن بازائها


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب السعي، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب السعي، الحديث: 2.

[3] الوسائل: الباب 7 من أبواب السعي، الحديث: 3.

[4] الوسائل: الباب 15 من أبواب السعي، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست