responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346

[الشك في عدد الأشواط]

الشك في عدد الأشواط

[مسألة 315: اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك‌]

(مسألة 315): اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك (1)، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.

[مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]

(مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه (2) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف.

(1) الأمر كما أفاده قدّس سرّه لما ذكرناه في محله من أن قاعدتي الفراغ و التجاوز قاعدتان عقلائيتان، فلا تختصان بواجب دون واجب آخر، و على هذا فاذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه بنى على صحته تطبيقا لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان ملتفتا و متذكرا حين العمل الى ما يعتبر فيه، و الّا لم تجر، و لا يعتبر في جريانها الدخول في الغير، و أما اذا شك في عدد الأشواط بمفاد كان التامة، فان كان بعد الدخول في صلاته فتجري قاعدة التجاوز، و الّا فلا.

(2) حيث ان جريانها منوط بالدخول في غيره المترتب عليه و تدل عليه صحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع و همه على الثامن، فليصل ركعتين»[1]، فانها ظاهرة في أنه أكمل الأشواط جميعا، و شك بعد اكمالها في أنها سبعة أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيها، و تدل على أن طوافه صحيح، و لا يعتنى بشكه و إن لم يدخل بعد


[1] الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست