اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 346
[الشك في عدد الأشواط]
الشك
في عدد الأشواط
[مسألة
315: اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن
بالشك]
(مسألة
315): اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن
بالشك (1)، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
[مسألة
316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
(مسألة
316): إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو
الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه (2) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير
فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف.
(1)
الأمر كما أفاده قدّس سرّه لما ذكرناه في محله من أن قاعدتي الفراغ و التجاوز
قاعدتان عقلائيتان، فلا تختصان بواجب دون واجب آخر، و على هذا فاذا شك في صحة
الطواف بعد الفراغ منه بنى على صحته تطبيقا لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان
ملتفتا و متذكرا حين العمل الى ما يعتبر فيه، و الّا لم تجر، و لا يعتبر في
جريانها الدخول في الغير، و أما اذا شك في عدد الأشواط بمفاد كان التامة، فان كان
بعد الدخول في صلاته فتجري قاعدة التجاوز، و الّا فلا.
(2)
حيث ان جريانها منوط بالدخول في غيره المترتب عليه و تدل عليه صحيحة الحلبي، قال:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة
طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن، و إنما وقع و همه على الثامن، فليصل
ركعتين»[1]، فانها ظاهرة في أنه أكمل
الأشواط جميعا، و شك بعد اكمالها في أنها سبعة أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان
فيها، و تدل على أن طوافه صحيح، و لا يعتنى بشكه و إن لم يدخل بعد