responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 336

[الزيادة في الطواف‌]

الزيادة في الطواف للزيادة في الطواف خمس صور:

الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة (1).

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده و لا اشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم اعادته (2).

(1) فيه أنه لا زيادة في هذه الصورة حتى تكون مبطلة، لأنها متقومة بأن يأتي بالزائد بقصد كونه من واجبات المزيد فيه و اجزائه، فاذا أتى بالشوط الثامن بقصد كونه من واجبات الطواف و اجزائه فهذا زيادة فيه و مبطلة له، و الّا فلا موضوع لها.

(2) تدل عليه صحيحة أبي بصير، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته»[1] و معتبرة عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت عليها، فعليك الاعادة، و كذلك السعي»[2]، فالمستفاد منهما أن الزيادة في الطواف مبطلة بدون فرق بين أن تكون زيادة شوط أو أقل أو أكثر، فان مورد الرواية الأولى و إن كانت زيادة شوط، الّا أن العرف لا يفهم منها خصوصية، هذا اضافة الى أن الرواية الثانية مطلقة، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزيادة بمقدار شوط أو أقل.


[1] الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحديث: 11.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست