اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 330
[النقصان في الطواف]
النقصان
في الطواف
[مسألة
312: اذا نقص من طوافه عمدا]
(مسألة
312): اذا نقص من طوافه عمدا (1) فان فاتت الموالاة بطل طوافه و إلا جاز له
الاتمام ما لم يخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا.
[مسألة
313: إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من
المطاف]
(مسألة
313): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف
(2)
(1)
لذلك صورتان:
الأولى:
ان يكون ذلك عامدا و عالما و لا يزال هو في المطاف، و حينئذ فما دام لم تمض عليه
فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفا جاز له أن يكمل ما نقص من طوافه، و يكتفى
بذلك، و اذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به من الأشواط، من جهة عدم امكان
تكميله بالاتيان بما نقص، فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بطواف جديد.
الثانية:
أن يكون ذلك عامدا و ملتفتا أيضا، و لكن مع فرض خروجه من المطاف، و حينئذ يبطل
طوافه، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامدا و ملتفتا موجب لبطلانه، و على
هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد و لا يكتفي بتكميل ما أتى به.
(2)
لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة، و هي ما اذا صدر النقصان منه سهوا، و تذكر
ذلك قبل خروجه من المطاف، و بعد فترة قصيرة من الزمن التي لا تضر بالموالاة، و
حينئذ فيأتي بالباقى، و يصح طوافه، بل قد مر أنه اذا صدر منه النقصان عمدا، و هو
لا يزال في المطاف، فما دام لم تمض عليه فترة
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 330