responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 312

[مسألة 302: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون‌]

(مسألة 302): إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان امكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة (1) فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه (2) و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

[الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط]

الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط (3)

المرأة»[1] فانها و إن كانت تشمل الصبي أيضا باعتبار أن الاغلف يعم البالغ و غيره، الّا أن نهيه عن الطواف بالبيت بنفسه يدل على اختصاصها بمن يكون مأمورا به مباشرة، و بما أن الصبي غير المميز لا يكون مأمورا بالطواف مباشرة، فلا يكون مشمولا لها.

فالنتيجة: ان المستفاد من الروايات أن الختان شرط في صحة الطواف للبالغ و الصبي المميز، و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.

(1) و تدل عليه معتبرة حنان بن سدير، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني أسلم و حضر الحج، و لم يكن اختتن، أ يحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، و لكن يبدأ بالسنة»[2]، هذا اضافة الى أن ذلك مقتضى القاعدة حيث أنه لا يتمكن من الحج في هذه السنة لعدم تمكنه من الختان فيها الذي هو من شروط صحته.

(2) هذا هو الأقوى، و ذلك لأن احتمال سقوط الحج عنه غير محتمل، كما أن احتمال سقوط شرطية الختان خلاف اطلاق دليله، فاذن لا محالة تكون وظيفته الاستنابة، باعتبار أنه عاجز عن الطواف، و مع ذلك فالأولى و الأجدر به أن يطوف بنفسه أيضا.

(3) هذا، و لكن الأقوى عدم اعتباره، لعدم الدليل عليه.


[1] الوسائل: الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 4.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست