اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 312
[مسألة 302: إذا استطاع المكلف و هو غير
مختون]
(مسألة
302): إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان امكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة
وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة (1) فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو
حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و
يستنيب أيضا من يطوف عنه (2) و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
[الخامس:
ستر العورة حال الطواف على الأحوط]
الخامس:
ستر العورة حال الطواف على الأحوط (3)
المرأة»[1]
فانها و إن كانت تشمل الصبي أيضا باعتبار أن الاغلف يعم البالغ و غيره، الّا أن
نهيه عن الطواف بالبيت بنفسه يدل على اختصاصها بمن يكون مأمورا به مباشرة، و بما
أن الصبي غير المميز لا يكون مأمورا بالطواف مباشرة، فلا يكون مشمولا لها.
فالنتيجة:
ان المستفاد من الروايات أن الختان شرط في صحة الطواف للبالغ و الصبي المميز، و
بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(1)
و تدل عليه معتبرة حنان بن سدير، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني
أسلم و حضر الحج، و لم يكن اختتن، أ يحج قبل أن يختتن؟ قال: لا، و لكن يبدأ
بالسنة»[2]، هذا اضافة الى أن ذلك مقتضى
القاعدة حيث أنه لا يتمكن من الحج في هذه السنة لعدم تمكنه من الختان فيها الذي هو
من شروط صحته.
(2)
هذا هو الأقوى، و ذلك لأن احتمال سقوط الحج عنه غير محتمل، كما أن احتمال سقوط
شرطية الختان خلاف اطلاق دليله، فاذن لا محالة تكون وظيفته الاستنابة، باعتبار أنه
عاجز عن الطواف، و مع ذلك فالأولى و الأجدر به أن يطوف بنفسه أيضا.
(3)
هذا، و لكن الأقوى عدم اعتباره، لعدم الدليل عليه.
[1] الوسائل: الباب 33 من أبواب
مقدمات الطواف، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 33 من أبواب
مقدمات الطواف، الحديث: 4.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 312