اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 289
و الأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد و
على التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل و يعتبر في الطواف أمور:
[الأول:
النية]
الأول:
النية (1)، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (2).
[الثاني:
الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر]
الثاني:
الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر (3) فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم
يصح طوافه.
(1)
قد اشرنا في ضمن البحوث السالفة أن النية شرط لكل عبادة، و حيث إن الطواف عبادة
فالنية شرط فيه، و نقصد بها ان تتوفر فيها العناصر التالية:
الأول:
قصد القربة، لأنه عبادة، و كل عبادة لا تصح بدون قصد القربة.
الثاني:
قصد الاخلاص، يعني الاخلاص في النية بمعنى عدم الرياء، لأن الرياء في العبادة محرم
و مبطل لها.
الثالث:
قصد اسمه الخاص المميز له شرعا، بأن يأتي به باسم طواف عمرة التمتع من حجة
الإسلام، و اذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الإسلام، و اذا كانت العمرة مفردة
اسقط كلمة عمرة التمتع، و اذا كان الحج حج قران أو افراد أسقط كلمة حجة التمتع، و
اذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و أما اذا طاف حول البيت بدون أن ينوي كونه
لعمرة أو حجة، فلا يقع لشيء منها، و يكون لاغيا.
(2)
نقصد بالاقتران أن لا تتأخر النية عن أول جزء من أجزاء الطواف، لا أن لا تتقدم
عليه.
(3)
تنص عليه مجموعة كثيرة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن يقضي
المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل»[1].
و
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل