responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 289

و الأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد و على التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل و يعتبر في الطواف أمور:

[الأول: النية]

الأول: النية (1)، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (2).

[الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر]

الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر (3) فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.

(1) قد اشرنا في ضمن البحوث السالفة أن النية شرط لكل عبادة، و حيث إن الطواف عبادة فالنية شرط فيه، و نقصد بها ان تتوفر فيها العناصر التالية:

الأول: قصد القربة، لأنه عبادة، و كل عبادة لا تصح بدون قصد القربة.

الثاني: قصد الاخلاص، يعني الاخلاص في النية بمعنى عدم الرياء، لأن الرياء في العبادة محرم و مبطل لها.

الثالث: قصد اسمه الخاص المميز له شرعا، بأن يأتي به باسم طواف عمرة التمتع من حجة الإسلام، و اذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الإسلام، و اذا كانت العمرة مفردة اسقط كلمة عمرة التمتع، و اذا كان الحج حج قران أو افراد أسقط كلمة حجة التمتع، و اذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، و أما اذا طاف حول البيت بدون أن ينوي كونه لعمرة أو حجة، فلا يقع لشي‌ء منها، و يكون لاغيا.

(2) نقصد بالاقتران أن لا تتأخر النية عن أول جزء من أجزاء الطواف، لا أن لا تتقدم عليه.

(3) تنص عليه مجموعة كثيرة من الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء الّا الطواف بالبيت، و الوضوء أفضل»[1].

و منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل‌


[1] الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست