اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 274
[25- حمل السلاح]
25-
حمل السلاح
[مسألة
277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح
عرفا]
(مسألة
277): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح
عرفا. و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر و هذا
القول أحوط (1).
(1)
لكن الأظهر اختصاص الحكم بالسلاح، كالسيف و البندقية و نحوهما، و أما آلات القتال
الوقائية كالدرع و المغفر و نحوهما، فلا مانع من حملها، بل لبسها على أساس ما تقدم
من أن ما لا يجوز للرجل المحرم هو لبس الثياب الاعتيادية، كالقميص و السراويل و
العباءة و الدرع و هو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل
يديه فيهما، و أما لبس غيرها فلا يكون محرما عليه، و حيث أنه لا يصدق على الدرع و
المغفر و نحوهما من الآلات الوقائية للقتال شيء من هذه الثياب، فلا مانع من
لبسها.
و
اما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح، فهي لا تشمل تلك الآلات، لعدم صدق
السلاح عليها، و هذه الروايات كما يلي:
منها:
صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «ان المحرم اذا خاف العدو يلبس
السلاح فلا كفارة عليه»[1].
و
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: أ يحمل
السلاح المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح»[2].
و
منها: صحيحته الأخرى عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المحرم اذا خاف لبس
السلاح»[3].
[1] الوسائل: الباب 54 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 54 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
[3] الوسائل: الباب 54 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 3.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 274