اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 269
[23- التقليم]
23-
التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه (1)، كما
إذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، و يكفر عن كل ظفر
بقبضة من الطعام (2).
[مسألة
274: كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام]
(مسألة
274): كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام (3)، (1) فيه ان
المعيار في جواز التقليم انما هو بتأذي المحرم ببقائه، سواء أ تضرر به أم لا، و
تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«سألته
عن الرجل المحرم تطول اظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فان كانت تؤذيه
فليقصها (فليقلعها) و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»[1]
بتقريب أن الايذاء لا يكون مساوقا للضرر، و قد يؤدي اليه.
(2)
تنص عليه صحيحة معاوية، المتقدمة آنفا.
(3)
لصحيحة ابي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قص ظفرا من
أظافيره و هو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم
اصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعا، فقال: إن كان
فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان»[2]
و لا تنافي بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة التي تنص على أن لتقليم كل ظفر قبضة
من طعام، و ذلك لأن قص الأظافير في مورد صحيحة معاوية انما هو للاضطرار، فاذن تكون
قرينة على أن تقليم الأظافير إن كان للاضطرار و دفع الأذى فلكل ظفر قبضة من طعام،
و الّا فمد بمقتضى
[1] الوسائل: الباب 77 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب
بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 269