responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267

[22- اخراج الدم من البدن‌]

22- اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده (1)

(1) لا بالحجامة و لا بالحك، أما بالحجامة فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال: لا، الّا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[1].

و منها: معتبرة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: لا يحتجم المحرم الّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»[2]، و منها غيرهما.

و في مقابلها صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[3]، فانها ناصة في جواز الاحتجام، و لا تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية، و لكن بما أنها مطلقة و باطلاقها تشمل المضطر و المختار معا، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.

و أما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[4] فانها تدل على جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء و عدم قطع الشعر.

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه»[5]، و منها غيرهما.


[1] الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.

[3] الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5.

[4] الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[5] الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست