اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 267
[22- اخراج الدم من البدن]
22-
اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده (1)
(1)
لا بالحجامة و لا بالحك، أما بالحجامة فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة الحلبي قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم، قال: لا،
الّا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[1].
و
منها: معتبرة زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام: «قال: لا يحتجم المحرم الّا أن يخاف
على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»[2]، و منها غيرهما.
و
في مقابلها صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس أن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[3]، فانها ناصة في جواز
الاحتجام، و لا تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية، و لكن بما أنها مطلقة و
باطلاقها تشمل المضطر و المختار معا، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقا
لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
و
أما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك
رأسه؟ قال: باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»[4]
فانها تدل على جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء و عدم قطع الشعر.
و
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا بأس بحك الرأس و
اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه»[5]،
و منها غيرهما.
[1] الوسائل: الباب 62 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 62 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
[3] الوسائل: الباب 62 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 5.
[4] الوسائل: الباب 73 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[5] الوسائل: الباب 73 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 267