اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 251
[21- التظليل للرجال]
21-
التظليل للرجال
[مسألة
269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها]
(مسألة
269): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف
المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها (1)
(1)
لا شبهة في حرمة التظليل على الرجل المحرم، و انما الكلام في أن المحرّم عليه هل
هو التظليل من الشمس فقط بظل يتحرك بحركة المحرم كسقف الطائرة أو السيارة أو
الباخرة في حال حركتها، فان السقف و الراكب يتحركان معا، أو يحمل مظلة و يستظل بها
حال سيره، أو الأعم منها و من المطر و البرد القارص، أو مطلق التظليل و التستر
بظل، و إن لم يكن هناك شمس، كما إذا كان في الليل، و لا مطر و لا برد، كما إذا كان
الجو صافيا و معتدلا؟ وجوه: الأقوى هو الوجه الثالث.
بيان
ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تكون على ثلاث طوائف:
الطائفة
الأولى: الروايات التي تنص على حرمة التظليل من الشمس:
منها:
صحيحة عبد اللّه بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام:
أظلّل
و انا محرم، قال: لا، قلت: أ فأظلّل و اكفر، قال: لا، قلت: فان مرضت، قال:
ظلّل
و كفر، ثم قال: أما علمت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ما من حاج يضحى
ملبيا حتى تغيب الشمس الّا غابت ذنوبه معها»[1]
فانها واضحة الدلالة على ان المحرّم على الرجل المحرم هو التظليل من الشمس، و
الاستشهاد بقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله انما هو لبيان حكمة حرمة التظليل
منها.
و
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن
[1] الوسائل: الباب 64 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 3.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 251