responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243

[19- ستر الرأس للرجال‌]

19- ستر الرأس للرجال‌

[مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه‌]

(مسألة 262): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه (1) (1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الظاهر من روايات الباب هو أن المنهي عنه تغطية تمام الرأس، و هي لا تصدق على تغطية بعضه، و هي كما يلي:

منها: صحيحة حريز قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شي‌ء عليه»[1].

و منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم، و لا يخمّر رأسه، و المرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله»[2].

نعم، قد يستدل على عدم جواز ستر بعض الرأس بصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لأبي و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك»[3] بتقريب أن اصابة طرف من الثوب الرأس تشمل ما اذا أصاب بعضه.

و الجواب: ان المراد من الاستتار بطرف من الثوب هو الاستظلال به، بقرينة أنه يتأذى من حرارة الشمس، و لذا سأل الإمام عليه السّلام عن الاستظلال بطرف منه، و أجاب عليه السّلام بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه، فاذن تدل الصحيحة على أنه يجوز للمحرم أن يستظل به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه، أي لا يستره، لأن المقصود من النهي عن الاصابة هو النهي عن الستر، و حينئذ فلو لم‌


[1] الوسائل: الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3.

[2] الوسائل: الباب 55 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5.

[3] الوسائل: الباب 67 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست