responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232

[18- ازالة الشعر عن البدن‌]

18- ازالة الشعر عن البدن‌

[مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل‌]

(مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره، المحرم أو المحل (1)، و تستثنى من ذلك حالات أربع (2):

1- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك.

2- أن تدعو ضرورة الى ازالته. كما إذا اوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.

3- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.

4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

(1) تدل على الأول مجموعة من النصوص:

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟

قال: لا، الّا أن لا يجد بدا فليحتجم، و لا يحلق مكان المحاجم»[1].

و منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام «قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»[2].

و تدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال»[3].

(2) أما في الحالة الأولى و الثانية و الثالثة، فلقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌[4]، فان‌


[1] الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 62 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5.

[3] الوسائل: الباب 63 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[4] سورة البقرة، الآية: 196.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست