اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 227
[16- التزين]
16-
التزين
[مسألة
254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة
254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة (1)، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل
يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.
[مسألة
255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا]
(مسألة
255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا (2)، و ان لم يقصد
به التزين. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(1)
فيه انه لا دليل على حرمته اذا لم يعد في العرف العام زينة، لأن الدليل عليه منحصر
برواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «و سألته أ يلبس المحرم
الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة»[1] و هذه الرواية و إن كانت
واضحة الدلالة، الّا أنها ضعيفة من ناحية السند، لأن في سندها صالح بن السندي، و
هو لم يثبت توثيقه، و على هذا فان كان زينة في العرف العام لم يجز للمحرم رجلا كان
أم امرأة أن يلبسه، و الّا فلا بأس به، و لا أثر لقصده الزينة اذا لم يكن زينة
عرفا.
(2)
مر أن المستفاد من الروايات أن ما عدّ من الزينة في العرف العام فهو محرم على
المحرم رجلا كان أم امرأة و إن لم يقصد به التزين، كما اذا استعمل الحناء بطريقة
خاصة في أنامل أرجله و ايديه بنحو يعد في العرف العام زينة، و أما إذا لم يعد
كذلك، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة، فلا مانع منه. و قد
نصت على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن
[1] الوسائل: الباب 46 من أبواب تروك
الاحرام، الحديث: 4.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 227