responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227

[16- التزين‌]

16- التزين‌

[مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]

(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة (1)، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.

[مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا]

(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا (2)، و ان لم يقصد به التزين. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.

(1) فيه انه لا دليل على حرمته اذا لم يعد في العرف العام زينة، لأن الدليل عليه منحصر برواية مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة»[1] و هذه الرواية و إن كانت واضحة الدلالة، الّا أنها ضعيفة من ناحية السند، لأن في سندها صالح بن السندي، و هو لم يثبت توثيقه، و على هذا فان كان زينة في العرف العام لم يجز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يلبسه، و الّا فلا بأس به، و لا أثر لقصده الزينة اذا لم يكن زينة عرفا.

(2) مر أن المستفاد من الروايات أن ما عدّ من الزينة في العرف العام فهو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة و إن لم يقصد به التزين، كما اذا استعمل الحناء بطريقة خاصة في أنامل أرجله و ايديه بنحو يعد في العرف العام زينة، و أما إذا لم يعد كذلك، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة، فلا مانع منه. و قد نصت على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان عن‌


[1] الوسائل: الباب 46 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست