اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 225
[15- قتل هوامّ الجسد]
15-
قتل هوامّ الجسد
[مسألة
253: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده]
(مسألة
253): لا يجوز للمحرم قتل القمل (1) و لا القاؤه من جسده (2) و لا بأس بنقله من
مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام (3) للفقير،
(1)
للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحك المحرم
رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة- الحديث»[1]
فانها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس و هي القمل.
و
منها: معتبرة ابي الجارود قال: «سأل رجل ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و
هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها»[2]
فانها ظاهرة في حرمة قتلها.
(2)
تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال:
المحرم
يلقي عنه الدواب كلها الّا القملة فانها من جسده، و إن اراد أن يحول قملة من مكان
الى مكان فلا يضره»[3].
(3)
لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، و تنص عليه مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في محرم
قتل قملة، قال: لا شيء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها»[4]
و مثلها صحيحته الأخرى[5].
و
منها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.
نعم،
ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام اذا القى
[1] الوسائل: الباب 73 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 4.
[2] الوسائل: الباب 78 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[3] الوسائل: الباب 78 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 5.
[4] الوسائل: الباب 78 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
[5] الوسائل: الباب 78 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 5.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 225