responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 225

[15- قتل هوامّ الجسد]

15- قتل هوامّ الجسد

[مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده‌]

(مسألة 253): لا يجوز للمحرم قتل القمل (1) و لا القاؤه من جسده (2) و لا بأس بنقله من مكان الى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام (3) للفقير،

(1) للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحك المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة- الحديث»[1] فانها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس و هي القمل.

و منها: معتبرة ابي الجارود قال: «سأل رجل ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها»[2] فانها ظاهرة في حرمة قتلها.

(2) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال:

المحرم يلقي عنه الدواب كلها الّا القملة فانها من جسده، و إن اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان فلا يضره»[3].

(3) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه، و تنص عليه مجموعة من الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في محرم قتل قملة، قال: لا شي‌ء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها»[4] و مثلها صحيحته الأخرى‌[5].

و منها: معتبرة أبي الجارود المتقدمة.

نعم، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام اذا القى‌


[1] الوسائل: الباب 73 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4.

[2] الوسائل: الباب 78 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[3] الوسائل: الباب 78 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5.

[4] الوسائل: الباب 78 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.

[5] الوسائل: الباب 78 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 5.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست