اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 220
[14- الجدال]
14-
الجدال
[مسألة
250: لا يجوز للمحرم الجدال]
(مسألة
250): لا يجوز للمحرم الجدال، و هو قول «لا و اللّه، و بلى و اللّه (1)
(1)
هذا، لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة ان يستعمل الحلف بهاتين الصيغتين في مقام
الخصومة و المخالفة، و هل تختص حرمة الحلف بهما على المحرم بموارد المخاصمة، أو
تعم كل مورد و إن لم تكن فيه مخاصمة و لا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام، كما لو
سأله احد: هل طفت بالبيت؟ فقال: لا و اللّه، فان كان كاذبا في حلفه فهو جدال في
المرتبة الأولى، و عليه كفارته، و إن كان صادقا فيه فانه جدال شريطة أن يكرره ثلاث
مرات ولاء و الظاهر هو الثاني و ذلك لأمرين:
أحدهما:
أنه قد فسر الجدال في الروايات بهاتين الصيغتين، لا بالمخاصمة المشتملة عليها.
منها:
صحيحتي معاوية بن عمار و علي بن جعفر المتقدمتين، فاذن ليس المراد من الجدال في
الآية الشريفة معناه اللغوي و العرفي، بل المراد منه ما فسّر في الروايات.
و
الآخر انه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف، دون الحلف الواقع في
المخاصمة.
منها:
صحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث:
و
الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة
ايمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه، و يتصدق به، و اذا
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 220