اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 217
[13- الكذب و السب]
13-
الكذب و السب
[مسألة
249: الكذب و السب محرّمان في جميع الأحوال]
(مسألة
249): الكذب و السب محرّمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام و
المراد من الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج) هو الكذب
و السب (1)، اما التفاخر و هو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين:
الاول:
أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين و هذا محرم في
نفسه.
الثاني:
أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم اهانة الغير، و حطا من كرامته، و
هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره.
(1)
تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا
أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه، و قلة الكلام الّا بخير، فان تمام الحج و
العمرة أن يحفظ المرء لسانه الّا من خير، كما قال اللّه عزّ و جل، فان اللّه تعالى
يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا
جِدالَ فِي الْحَجِ فالرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و
الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه»[1]
بتقريب أنها فسرت الفسوق بالكذب و السباب، و في مقابلها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما
على من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق
[1] الوسائل: الباب 32 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 217