اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 215
[12- لبس الخف و الجورب]
12-
لبس الخف و الجورب
[مسألة
248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب]
(مسألة
248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب (1)، و كفارة ذلك شاة على الأحوط
(2) و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
و اذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة الى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه
من المقدم،
(1)
تدل عليه جملة من النصوص.
منها:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: و اي محرم هلكت نعلاه فلم يكن
له نعلان فله أن يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما اذا اضطر الى
لبسهما»[1] فانها واضحة الدلالة على انه
لا يجوز للمحرم لبس الجورب و الخف في حال الاختيار، و منها غيرها.
ثم
إن هذا الحكم يختص بالرجل المحرم، و لا يعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه يجوز
لها أن تلبس ما شاءت من الثياب ما عدا الحرير الخالص و القفازين و الذهب للزينة.
(2)
لكن الأظهر عدم وجوبها.
و
دعوى: ان قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة: «أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه- الى
أن قال: و من فعله متعمدا فعليه دم شاة»[2]
يدل على وجوب الكفارة عليه.
مدفوعة:
بعدم صدق الثوب عليهما حتى يصدق على لبسهما لبس
[1] الوسائل: الباب 51 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب
بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 215