responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212

[11- النظر في المرآة]

11- النظر في المرآة

[مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة]

(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة (1)، و كفارته شاة على الأحوط الأولى.

و أما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، و الأولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى.

(1) لا يبعد عدم جواز نظر المحرم رجلا كان أم امرأة في المرآة اذا عد في العرف العام زينة و إن لم يقصد به الزينة، كما إذا كان نظره فيها بدافع اصلاح هندامه و وضعه الطبيعي بدون أن يكون قاصدا به التزين، و يستفاد ذلك من مجموعة من الروايات:

منها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم، فانه من الزينة»[1] بتقريب أن المتبادر من النظر فيها بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية هو النظر فيها لإصلاح هندامه و وضعه الطبيعي سواء أ كان قاصدا به الزينة أم لا، فان ذلك يعد في العرف العام زينة، و الزينة محرمة على المحرم.

و منها: صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تنظر في المرآة و أنت‌


[1] الوسائل: الباب 34 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست