اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 207
[10- الاكتحال]
10-
الاكتحال
[مسألة
246: الاكتحال على صور]
(مسألة
246): الاكتحال على صور (1):
1-
أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة
على الأحوط الأولى.
2-
أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3-
أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما
ان الاحوط الأولى التكفير فيهما.
4-
الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا
اشكال.
(1)
اعلم أن الاكتحال على صور:
الصورة
الأولى: يحرم على المحرم رجلا كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل الأسود، و تدل على ذلك
مجموعة من الروايات:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا يكتحل الرجل و
المرأة المحرمان بالكحل الأسود الّا من علة»[1]
فان مقتضى اطلاقها ان اكتحال المحرم بالأسود محرم و إن لم يقصد به الزينة، الّا
اذا كانت هناك علة تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه.
و
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الكحل للمحرم،
فقال: أما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض»[2]،
فان مقتضى اطلاقها انه محرم عليه، قصد به الزينة أم لا.
[1] الوسائل: الباب 33 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.
[2] الوسائل: الباب 33 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 7.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 207