اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 200
9- لبس المخيط للرجال
[مسألة
242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد
أزراره و الدرع]
(مسألة
242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد
أزراره و الدرع و هو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب
مخيط (1)،
(1)
لا بأس بتركه و إن كان أولى و أجدر، و ذلك لأنه لم يرد في لسان شيء من روايات
الباب النهي عن لبس ثوب بعنوان أنه مخيط، و انما الوارد في لسانها النهي عن لبس
المحرم الأثواب الاعتيادية الخاصة:
1-
القميص: و هو الثوب الذي يسلك في عنق الانسان، و كل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصا.
2-
الدرع: و هو الثوب الذي له يدان، أو فتحتان على نحو يتيح للإنسان أن يدخل يديه
فيهما، و كل ثوب يكون كذلك يسمى بالدرع، و هو محرم على المحرم و إن لم يسلك في
العنق.
3-
العباءة: فان لبسها بالصورة الاعتيادية محرم على المحرم و إن لم يدخل يديه في يدي
العباءة.
4-
السروال: و هو الثوب الذي تستر به العورة من الملابس الاعتيادية.
5-
الثوب المزرور: و هو الثوب الذي فيه أزرار يعقد بعضها ببعض، فانّ لبسه محرم على
المحرم حتى لو لم تكن له يدان، و لم يسلك في العنق، و ليس موضوع الحرمة وجود
الأزرار فيه، بل استعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر، و لبس هذه الأنواع
الخمسة من الأثواب محرم على المحرم سواء كان صنعها من طريق الخياطة أم من طريق
آخر. و أما اذا كان هناك ثوب
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 200