أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله، و على
الجملة كل ما يحتاج اليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر و
الحرج لم يجب بيعه.
نعم،
لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان
عنده دار قيمتها الف دينار- مثلا- و يمكنه بيعها و شراء دار اخرى باقل منها من دون
عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و ايابا و بنفقة
عياله.
[مسائل
في الاستطاعة]
[مسألة
23: اذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه]
(مسألة
23): اذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه، ثم استغنى عنه وجب
عليه بيعه لأداء فريضة الحج- مثلا- إذا كان للمرأة حلي تحتاج اليه و لا بد لها منه
ثم استغنت عنه لكبرها او لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.
[مسألة
24: اذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج
عليه]
(مسألة
24): اذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج
عليه كما اذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية
بمصارف الحج، و لو بضميمة ما عنده من المال، و يجري ذلك في الكتب العلمية و غيرها
مما يحتاج اليه في حياته.
[مسألة
25: اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج او شراء
دار لسكناه او غير ذلك مما يحتاج اليه]
(مسألة
25): اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج او شراء
دار لسكناه او غير ذلك مما يحتاج اليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه
في الحرج لم يجب عليه الحج، و إلا وجب عليه.
[مسألة
26: اذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة]
(مسألة
26): اذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فان
كان المدين مماطلا وجب اجباره على