اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 178
[3- تقبيل النساء]
3-
تقبيل النساء
[مسألة
226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة]
(مسألة
226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة
بدنه أو جزور (1)، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط (2)،
(1)
لصحيحة مسمع أبي سيار قال: «قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: يا أبا سيار ان
حال المحرم ضيقة ان قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و إن قبل
امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر اللّه، و من مسّ امرأته و هو محرم على
شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس
امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه»[1]
فانها تدل على أن المحرم اذا قبل امرأته بدون شهوة فعليه دم شاة، و إن كان بشهوة و
أمنى فعليه جزور.
و
في مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المحرم يضع
يده من غير شهوة على امرأته- الى أن قال-: قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق
دم شاة، قلت: فان قبل قال: هذا أشد ينحر بدنة»[2]،
و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الصحيحة الأولى التي تدل بمقتضى
مفهومها على أن المحرم اذا قبل امرأته و إن كان بشهوة اذا لم يؤد الى الامناء فعليه
دم شاة لا جزور.
(2)
بل الأولى و الأجدر كما يظهر وجهه مما مر.
[1] الوسائل: الباب 12 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 3.
[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 1.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 178