اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 161
[2- مجامعة النساء]
2-
مجامعة النساء
[مسألة
219: يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء
الحج]
(مسألة
219): يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء
الحج، و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء (1).
[مسألة
220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا]
(مسألة
220): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ
من السعي لم تفسد عمرته (2)، و وجبت عليه الكفارة، و هي على الأحوط جزور، و مع
العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة (3)، (1) تدل على حرمة الاستمتاع بالمرأة
جماعا اثناء مناسك الحج الآية الشريفة و الروايات، اما الآية فهي قوله تعالى:
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ
لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ)[1]
فانها تنص على حرمة الرفث في الحج و تعم جميع أقسام الحج و عمرة التمتع أيضا،
باعتبار أنها جزء الحج، و لا تعم العمرة المفردة على أساس أن أشهر الحج التي هي
عبارة عن شوال و ذي القعدة و ذي الحجة تختص بالحج و عمرة التمتع، و أما العمرة
المفردة فلا تكون مؤقتة بوقت معين، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر طول السنة. و
أما الروايات فسوف نشير اليها ضمن المسائل القادمة.
(2)
للروايات التي تنص على ذلك و سوف نشير اليها فيما بعد.
(3)
بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب، لأن الترتيب و إن كان مشهورا الّا أن
استفادته من الروايات لا يمكن.
بيان
ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تصنف الى ثلاثة أصناف:
الأول:
صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع