اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 128
[1- الصّيد البرّي]
1-
الصّيد البرّي
[مسائل]
[مسألة
199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
(مسألة
199): لا يجوز للمحرم (1) سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي (2) و إن تأهل
بعد صيده. و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا.
2-
لبس القفازين.
3-
لبس الحرير الخالص.
4-
لبس الذهب للزينة.
(1)
يدل على ذلك الكتاب و السنة، اما الكتاب فقوله تعالى: وَ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً[1] و
أما السنة فعدة روايات:
منها:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا تستحلن شيئا من الصيد و انت
حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشير
اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده»[2].
(2)
هذا من دون فرق بين أن يكون الحيوان محلل الأكل أو محرم الأكل، و تدل عليه الآية
الشريفة، و هي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[3]،
فانها باطلاقها تشمل الحيوان المحلل الأكل و المحرم، و الروايات:
منها:
قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي المتقدمة: «لا تستحلن شيئا من الصيد