الاول:
السعة في الوقت، و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى مكة و القيام
بالأعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع
للذهاب و القيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا
تتحمل عادة، و في مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة، فان بقيت
الاستطاعة اليها وجب الحج فيها، و إلا لم يجب.
[الثاني:
الأمن و السلامة]
الثاني:
الأمن و السلامة (1)، و ذلك بان لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا و
ايابا و عند القيام بالأعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من
قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر اخر و لكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء
تفصيله.
[مسألة
13: اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج]
(مسألة
13): اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل
وجب الذهاب من الطريق المأمون، و ان كان أبعد.
من
(فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة)
فراجع.
(1)
المستفاد من الآية الشريفة و الروايات الواردة في تفسيرها أن الاستطاعة تتكون من
العناصر التالية:
الأول:
الامكانية المالية.
الثاني:
الأمن و السلامة في الطريق على نفسه و عرضه و ماله ذهابا و ايابا، و عند ممارسة
اعمال الحج.