اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109
و هو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق
المدينة، فاذا سار ستة اميال كان محاذيا للمسجد، و يحرم من محل المحاذاة، و في
التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد
المذكور اشكال، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا.
[10-
أدنى الحلّ]
10-
أدنى الحلّ و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة
مفردة لمن كان بمكة و أراد الاتيان بها، و الأفضل أن يكون من الحديبية، أو
الجعرانة، أو التنعيم.
خصوصية
لها، فاذن كما يصح الإحرام من أحد المواقيت الخمسة كذلك يصح من المكان المحاذي
لأحدها، و تتحقق المحاذاة بأن يصلى المسافر الى نقطة لو اتجه فيها الى مكة المكرمة
لكان الميقات واقعا في طرف يمينه أو يساره، و لا فرق بين أن تكون المحاذاة من نقطة
بعيدة بدرجة لا تضر بصدق المحاذاة عرفا، أو من نقطة قريبة جدا، كما اذا أحرم من
نقطة في طرف يمين المسجد أو يساره.
و
بكلمة: ان مورد النص و إن كان صحة الاحرام من محاذاة الشجرة، الّا أن المتفاهم
العرفي منه بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية أن المحاذاة تمام الموضوع للحكم، و
لا دخل لعنوان الشجرة الّا باعتبار أنها ميقات، و قد جاء النص بهذا اللسان، في
صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من أقام بالمدينة
شهرا و هو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه،
فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»[1]
فان المتفاهم منه عرفا أن من يخرج من غير طريق أهل المدينة فعليه أن يحرم من مسير
ستة أميال، باعتبار أنه النقطة المحاذية للشجرة، و لا يرى العرف موضوعية للشجرة، و
مثله صحيحته الأخرى[2].
[1] الوسائل: الباب 7 من ابواب
المواقيت، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 7 من ابواب
المواقيت، الحديث: 3.
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 109