responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 235

الغنيمة و الفائدة، فان متعلقه بمثابة الجنس للكل.

نعم ان المال المختلط بالحرام ليس من قبيل الأول و لا الثاني.

2- يفترق خمس المعدن و الكنز عن سائر أنواع الخمس في اعتبار النصاب فيهما و عدم اعتباره في غيرهما.

3- يفترق خمس فوائد المكاسب عن خمس سائر الانواع في أمرين ..

أحدهما: اعتبار الحول.

و الآخر: استثناء مئونة الانسان عنها طول فترة السنة حسب مكانته و شئونه.

قد تم بعونه تعالى و فضله كتاب الخمس و الحمد للّه ربّ العالمين‌


اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست