الغنيمة و الفائدة، فان متعلقه بمثابة الجنس للكل.
نعم ان المال المختلط بالحرام ليس من قبيل الأول و لا الثاني.
2- يفترق خمس المعدن و الكنز عن سائر أنواع الخمس في اعتبار النصاب فيهما و عدم اعتباره في غيرهما.
3- يفترق خمس فوائد المكاسب عن خمس سائر الانواع في أمرين ..
أحدهما: اعتبار الحول.
و الآخر: استثناء مئونة الانسان عنها طول فترة السنة حسب مكانته و شئونه.
قد تم بعونه تعالى و فضله كتاب الخمس و الحمد للّه ربّ العالمين