responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 229

خاص و يحدده به و يدفع خمسه من مال آخر عوضا عنه.

المسألة الثالثة عشرة: يجوز الاشتراك مع من لا يلتزم بالخمس في رأس المال فانه حينئذ و إن كان مختلطا من المال المخمس و غيره، الّا انه لا مانع من تصرفه فيه إذا كان ممن شملته اخبار التحليل، نعم لا يجوز تصرف شريكه فيه اذا كان تاركا للخمس عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعي كما انه يكفى أن يخرج خمس حصته من الفائدة و إن كان ذلك قبل تقسيمها شريطة ان يكون باذن ولي الخمس، فاذا صنع ذلك كانت حصته مخمسة، و له حينئذ افرازها بالتقسيم.

المسألة الرابعة عشرة:

إذا اشترى أعيانا في الذمة لغير المؤونة كالبستان أو الدار أو الأرض أو السيارة أو نحوها، فان كانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته أو غيرها في وقت الشراء و أدى ثمنها منها وجب خمس نفس هذه الاعيان في نهاية السنة لأنها اصبحت بالمداولة و المبادلة في أثنائها من فوائدها، و إن لم تكن فائدة عنده في ذلك الوقت و انما تحققت في وقت متأخر عنه، ففي مثل ذلك لا يجوز أن يؤدى ثمنها من تلك الفائدة المتأخرة الا بعد اخراج خمسها باعتبار ان تلك الاعيان ليست من المؤونة لكي يكون أداء ثمنها منها يعتبر مئونة و لا شراؤها في سنة الفائدة حتى تصبح فائدة هذه السنة إذا أدى ثمنها من أرباحها، و لا يمكن أن تصبح فائدة من حين شرائها إذا أدى ثمنها من أرباح السنة الثانية عوضا عنها و إلّا لزم أن يكون مبدأ سنة هذه الأرباح متقدما على ظهورها و تحققها في الخارج و هو خلف، و أما صيرورتها من أرباح السنة الثانية بقاء فهي منوطة بوجود دليل يدل على جواز أداء ثمنها من فائدة هذه السنة لكي يكون مرده ثبوتا إلى انتقال خمسها إليها و أنها تقوم مقام فائدتها و يجب عليه اخراج الخمس منها في نهايتها، و الفرض‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست