responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 166

شرطا في وجوبه و إنما إرفاق بالمالك (1) لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط ________________________________________________________صورة العلم بزيادة الفائدة على المؤونة باعتبار انه دليل لبي.

و اما الوجه الثاني: فيظهر حاله مما مر، فان السيرة بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصومين عليهم السّلام طبقة بعد طبقة و أن الحكم وصل اليهم من زمانهم عليهم السّلام يدا بيد غير محتملة، و الا لكانت المسألة ضرورية في الفقه، مع ان الأمر ليس كذلك، هذا اضافة إلى أنه لا طريق لنا إلى احراز اتصالها بزمانهم عليهم السّلام، و بدونه فلا قيمة لها، و مع الاغماض عن كل ذلك فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها و هو غير صورة العلم بالزيادة تطبيقا لما تقدم.

و اما الوجه الثالث: فلأن قوله عليه السّلام في الصحيحة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل هو في مقابل اسقاط خمس بعض الأشياء في سنته تلك، و تخفيفه عن بعضها الآخر، هذا اضافة إلى أنه انما هو في مقام بيان أصل وجوب الخمس في الغنائم و الفوائد في كل عام، و أما أنه واجب في بداية كل عام، أو يجوز تأخيره إلى نهايته، فلا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.

فالنتيجة ان المالك إذا علم بأن الفائدة التي استفادها من عملية تجارية له أو صنعته أو مهنته تفوق بكثير مئونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات و الحوادث في أثناء السنة، فمقتضى القاعدة وجوب خمسها فعلا، و لا مبرّر لتأخيره إلى نهاية السنة، على أساس انه علم بتحقق موضوعه في الخارج و هو الفائدة الفاضلة على المؤونة، و لكن دعوى الاجماع في المسألة، و السيرة، و الروايات على جواز التأخير إلى نهاية العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب و الافتاء به، فمن أجل ذلك بنينا على الاحتياط فيها.

(1) فيه ان جواز التأخير ليس بملاك ان تمام الحول شرط للوجوب، و لا

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست