responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 165

و زادت، نعم إذا لم يعلم بأنها تزيد عنها و لو من جهة احتمال تجدد المؤونة في المستقبل جاز له التأخير بمقتضى روايات المؤونة، و معها لا يجرى استصحاب بقائها و عدم صرفها فيها لأنه محكوم بها، و لكن لا اطلاق لها بالنسبة إلى صورة العلم بالزيادة، على أساس ان قوله عليه السّلام: «الخمس بعد المؤونة»[1] ناظر إلى أنه مجعول في الفائدة التي يستفيدها المرء في تجارته أو صنعته أو مهنته شريطة أن لا تصرف في مئونة سنته، فإذا صرفت فيها فلا موضوع له، و هذا هو المراد بالبعدية فيه، و ليس المراد منها البعدية الزمانية كما سوف نشير إليه. و كذلك لا اطلاق لها بالنسبة إلى حالة علم المالك بعجزه عن الأداء إذا أخر، فانه عندئذ يجب عليه اخراجه فورا، و لا يجوز تأخيره لاستلزامه تفويت الواجب، و مع هذا قد يستدل على جواز التأخير في الأداء ..

تارة: بالإجماع.

و أخرى: بالسيرة بين المتشرعة الجارية على ذلك.

و ثالثة: بقوله عليه السّلام في صحيحة علي بن مهزيار: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام»[2] بتقريب أن مقتضى اطلاقه و عدم تقييده ببداية السنة جواز التأخير، و لكن لا يتم شي‌ء من هذه الوجوه ..

اما الوجه الأول: فلأنه لا اجماع في المسألة، و على تقدير ثبوته بين المتأخرين فلا نحرز ثبوته بين المتقدمين لعدم الطريق، كما أشرنا إليه غير مرة، و من المعلوم ان ثبوته بين المتأخرين لا قيمة له ما لم نحرز ثبوته بين المتقدمين، هذا اضافة إلى احتمال أن معظمهم أو لا أقل جماعة منهم قد استندوا في الحكم بجواز التأخير إلى روايات المؤونة و صحيحة علي بن مهزيار، فاذن لا نحرز ان الاجماع في المسألة اجماع تعبدي، هذا اضافة إلى أن القدر المتيقن منه غير


[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

[2] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5.

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست