responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 164

يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلا (1) و أداء الدين مما بقي، و كذا الكلام في النذور و الكفارات.

[مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس‌]

[2948] مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة (2)، فليس تمام الحول‌ ________________________________________________________السنة، و يترتب عليه عدم وجوب الخمس من جهة عدم تحقق موضوعه، و لا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم مالكيته له في السنين السابقة لعدم ترتب أثر عليه الّا على القول بالأصل المثبت.

فالنتيجة ان الأظهر عدم وجوب الخمس في المقدار المشكوك كونه من رأس ماله المخمس، أو من الفائدة التي يستفيدها في هذه السنة، و من هنا يظهر الحال في أصحاب المصانع و المعامل و المهن و الحرف تطبيقا لنفس ما تقدم في التاجر، كما انه يظهر بذلك حكم حالة أخرى و هي ما إذا صرف التاجر في مئونته و سدّ متطلبات حاجاته من رأس ماله المخمس قبل ظهور الفائدة في اعماله التجارية تطبيقا لعين ما تقدم في الحالة الأولى، و هي ما إذا صرف بعد ظهور الفائدة، و لا تظهر الثمرة بين الحالتين بناء على ما استظهرناه من عدم الفرق بينهما، نعم على القول بالفرق تظهر الثمرة بينهما كما مر.

(1) بل هو الأظهر كما مر، و كذلك الحال في النذور و الكفارات، فان الوفاء بهما في أثناء السنة كأداء الدين من المؤونة، و أما إذا لم يف بهما إلى أن انتهت السنة، فالأظهر أن يخمس كل الفوائد بدون استثنائهما منها ثم يقوم بالوفاء بهما.

(2) في اطلاقه اشكال و الأحوط و الأجدر به وجوبا أن يؤدي خمس الفائدة التي يعلم بأنها تزيد عن مئونة سنته مهما توسعت‌

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست