responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 162

تطبيق و تكميل‌

مساعدة للتاجر على التعرف للحكم الشرعي في هذه الحالة عمليا نستعرض عددا من الأمثلة التطبيقية لحالاته.

الأول: ان التاجر يعلم تفصيلا مقدار ما صرفه من رأس ماله المخمس في مئونة سنته بعد ظهور الفائدة في تجارته، و في هذه الحالة يعرف ان وظيفته أن يخمس كل الفائدة في نهاية السنة بدون أي استثناء، و ما صرفه في المؤونة من رأس ماله يحسب منه لا من الفائدة، و كذلك الحال إذا استدان ما صرفه فيها الّا أن يكون ذلك باذن ولي الخمس، و حينئذ يجوز له الاستثناء، و كذلك الحال في الفرض الأول، نعم، إذا استدان يسمح له أن يؤدى دينه منها أثناء السنة.

الثاني: نفس التاجر يعلم اجمالا انه صرف في مئونته من رأس ماله المخمس بعد تحقق الفائدة و لكن لا يعلم حدوده و كميته تفصيلا، و في هذه الحالة يحسب المقدار المتيقن مما صرفه في المؤونة من رأس ماله لا من الفائدة في نهاية السنة، و اما المقدار المشكوك كونه من مال آخر أو من الفائدة فيظهر حكمه من المثال الثالث.

الثالث: نفس التاجر يشك في انه صرف في مئونته و اشباع حاجاته من رأس ماله المخمس دون الفائدة الظاهرة في عملية تجارته، أو أنه صرف فيها منها فحسب.

مثال ذلك: تاجر يكون رأس ماله المحدد خمسين ألف دينار- مثلا- و يقوم بالعمل فيه و الاتجار، و نفرض انه يربح منه في طول مدة السنة عشرة

اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست