اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 162
تطبيق و تكميل
مساعدة
للتاجر على التعرف للحكم الشرعي في هذه الحالة عمليا نستعرض عددا من الأمثلة
التطبيقية لحالاته.
الأول:
ان التاجر يعلم تفصيلا مقدار ما صرفه من رأس ماله المخمس في مئونة سنته بعد ظهور
الفائدة في تجارته، و في هذه الحالة يعرف ان وظيفته أن يخمس كل الفائدة في نهاية
السنة بدون أي استثناء، و ما صرفه في المؤونة من رأس ماله يحسب منه لا من الفائدة،
و كذلك الحال إذا استدان ما صرفه فيها الّا أن يكون ذلك باذن ولي الخمس، و حينئذ
يجوز له الاستثناء، و كذلك الحال في الفرض الأول، نعم، إذا استدان يسمح له أن يؤدى
دينه منها أثناء السنة.
الثاني:
نفس التاجر يعلم اجمالا انه صرف في مئونته من رأس ماله المخمس بعد تحقق الفائدة و
لكن لا يعلم حدوده و كميته تفصيلا، و في هذه الحالة يحسب المقدار المتيقن مما صرفه
في المؤونة من رأس ماله لا من الفائدة في نهاية السنة، و اما المقدار المشكوك كونه
من مال آخر أو من الفائدة فيظهر حكمه من المثال الثالث.
الثالث:
نفس التاجر يشك في انه صرف في مئونته و اشباع حاجاته من رأس ماله المخمس دون
الفائدة الظاهرة في عملية تجارته، أو أنه صرف فيها منها فحسب.
مثال
ذلك: تاجر يكون رأس ماله المحدد خمسين ألف دينار- مثلا- و يقوم بالعمل فيه و
الاتجار، و نفرض انه يربح منه في طول مدة السنة عشرة
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 7 صفحة : 162