اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 33
مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده،
نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل، و هكذا، و أما
الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها
كالأحكام العملية.
[مسألة
68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد]
[68]
مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، و أما
الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التي لا متولي لها و الوصايا التي لا
وصي لها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط في القاضي أن يكون أعلم
(1) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[مسألة
69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟]
[69]
مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل: فإن
كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة
فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة (2).
[مسألة
70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية]
[70]
مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات
الحكمية (3)، و أما في الشبهات الموضوعية ______________________________________________________
(1)
لا بأس بتركه إذا لا دليل عليه إلّا دعوى أن نفوذ تصرّفه في الأمور الحسبية هو
المتيقّن دون تصرّف غيره، و لكن إثبات هذه الدعوى يتوقّف على الأخبرية و الأعرفية
بمصالحها و من المعلوم أن أعلميته في المسائل الفقهية لا تساوق الأخبرية و
الأعرفية بها.
(2)
في قوّته إشكال بل منع، لأن تفويت الواقع مستند الى حجيّة فتوى المجتهد في ظرفها و
هي بجعل الشارع و إن كانت رعاية الاحتياط أولى.
(3)
هذا إذا لم يكن المقلّد متمكنا من الفحص في الشبهات الحكمية، و أما إذا كان متمكنا
منه فيجوز إجراء هذه الأصول فيها بعد أن قلّد مجتهدا في حجيّتها لما
اسم الکتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق الجزء : 1 صفحة : 33